Call us now:
لا يسع المحكمه إلا قبول المذكره المقدمه خلال فتره التدقيق، لأن رفع القضيه للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع و مطالب ما دامت المحكمه لم تعلن قفل باب المرافعه عملا بالماده 134 اصول.
قرار رقم *نقض رقم 193 أساس 135 لعام 1981 مجلة المحامون ص 559 لعام 1981