Call us now:
إن باب المرافعه لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم و كل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشه و رفع القضيه للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع و مطالب ما دامت المحكمه لم تعلن قفل باب المرافعه.
قرار رقم *نقض رقم 499 أساس 710 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض.