Call us now:
يحق للطرفين اثاره الاسباب التي يرونها بعد ختام اقوالهم ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954
يحق للطرفين اثاره الاسباب التي يرونها بعد ختام اقوالهم ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954