الاجتهادات الخاصة 5766

بعد اقفال باب المرافعه لا تقبل المذكره الجديده إذا انقضت المهله المحدده من قبل المحكمه.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981