Call us now:
و أن قررت المحكمه فتح باب المرافعه ثم قبلت في الجلسه التاليه الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقا بالاوراق التي تم تبليغ صوره عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على اعاده فتح باب المرافعه مجددا و أن حضور الخصم الجلسه دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلا بالاجراءات.
نقض رقم 1034 أساس 1112 تاريخ 25/6/1984 مجلة المحامون ص 392 لعام 1985