الاجتهادات الخاصة 6639

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ خياطه ـ ضرر المؤجر ـ أجره مخفضه:
إن تعدد أعمال الخياطه الذي يشكل امتهان الخياطه ضمن مأجور أعد للسكن يخرج عما أعد له ويضر بمصالح المؤجر بدليل أن قانون الإيجارات جعل للعقارات المأجوره للسكن أجره مخفضه بالنسبه للعقارات المؤجره لغايه تجاريه أو تعاطي مهنه حره.

(نقض سوري رقم 897 تاريخ 9/8/1962 ـ مجلة القانون ص 160 لعام 1963).