Call us now:
إخلاء ـ إساءه استعمال ـ تغيير استعمال ـ ضرر مادي أو معنوي ـ خبره فنيه ـ كشف الضرر:
1 ـ لا يجوز الحكم بالإخلاء إلا حين ينطوي استعمال العين المؤجره لغير الغرض المتعاقد عليه على الأذى المادي أو المعنوي ويغدو هذا الأذى عنصراً رئيسياً في الإخلاء بصوره يتعين معها اعتبار منافاه شروط العقد غير مفضيه للإخلاء إذا لم تؤذ المأجور.
2 ـ لا يجوز للقاضي أن يحكم بوجود الضرر بالاستناد إلى تقديره الذاتي وإنما يتعين عليه أن يتحرى الأدله التي تكشف عنه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 225 أساس 2125 تاريخ 16/2/1966 ـ مجلة المحامون ص 94 لعام 1966).