Call us now:
إيجار ـ إساءه استعمال مأجور ـ تغيير استعمال ـ ضرر:
إن تغيير استعمال المأجور لا ينتج التخليه إلا إذا ثبت وقوع ضرر منه.
(نقض سوري رقم 1901 أساس 4639 تاريخ 22/9/1966 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1966).
إيجار ـ إساءه استعمال مأجور ـ تغيير استعمال ـ ضرر:
إن تغيير استعمال المأجور لا ينتج التخليه إلا إذا ثبت وقوع ضرر منه.
(نقض سوري رقم 1901 أساس 4639 تاريخ 22/9/1966 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1966).