الاجتهادات الخاصة 6642

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مشروبات روحيه:
إذا حول المستأجر الدكان من بقاليه إلى محل لبيع المشربات الروحيه بالقدح كانت هذه إساءه معنويه تستوجب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 376 أساس 386 تاريخ 29/6/972 ـ مجلة المحامون ص 244 لعام 1972).