Call us now:
إيجار ـ بينات ـ تبديل استعمال المأجور:
1 ـ لا يعتبر التبديل واقعه ماديه يجوز إثباتها بالبينه إذا كان بدل الإيجار يفوق 100 ل.س وعارض الخصم في هذا الإثبات.
2 ـ إن تغيير استعمال المحل إلى بيع أسطوانات الغاز يعتبر إساءه للمؤجر والمأجور معاً لما في هذه المهنه من احتمال وقوع الضرر.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 1029 تاريخ 27/6/1970 ـ مجلة المحامون ص 336 لعام 1970).