الاجتهادات الخاصة 6649

إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ تغيير استعمال ـ تغيير مادي ـ شروط العقد ـ ضرر المؤجر ـ تقدير القاضي:
إن المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ويعتبر خطأ في تطبيق القانون اعتبار مجرد تغيير استعمال العين المؤجره مخالفاً لشروط العقد المعقوله تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر وللقاضي سلطه تقديريه في الفسخ وكل ذلك سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجره أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 570 تاريخ 21/6/1978 ـ المرجع السابق ص 855 فقرة 1512).