الاجتهادات الخاصة 6651

إيجار ـ تغيير استعمال ـ تغيير مادي ـ تغيير معنوي ـ ضرر المؤجر ـ تمسك المؤجر بشرط العقد ـ تعسف في استعمال الحق:
إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي بها أو تغيير معنوي شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر وتمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من أي تغيير رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ. وإن الحظر على المستأجر إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء إلا بتصريح كتابي صريح من المالك لا ترتب مخالفته وقوع الضرر أو افتراض وقوعه حتماً.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 456 تاريخ 19/5/1976 ـ المرجع السابق ص 830 فقرة 1477).