الاجتهادات الخاصة 6653

إيجار ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ تغيير جذري ـ تحويل غرفه إلى مستودع ـ قيمه الخلو:
تغيير وجهه استعمال قسم من العقار بإحداث مستودع فيه بعد أن كان معداً للسكن يعتبر تغييراً جذرياً لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه عند بدء الاستثمار ولأن قيمه خلو المستودع تفوق قيمه الرقبه.
قرار رقم * (بداية بيروت المدنية تاريخ 22/5/1973 ـ النشرة القضائية ص 708 لعام 1973).