الاجتهادات الخاصة 6654

إيجار ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ إعاده الحال ـ إسقاط الإيجار:
عدم سقوط حق الانتفاع بتحويل أحد الغرف إلى مستودع إذا كان بالإمكان إلزام المستثمره بإعاده الحال إلى ما كانت عليه ومنعها من استعماله مستودعاً.
قرار رقم * (بداية مدنية 22/5/1973 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 708 لعام 1973).