الاجتهادات الخاصة 6656

إيجار ـ تغيير استعمال ـ تغيير جوهري ـ إرهاق المأجور:
إن تغيير وجهه استعمال المأجور من بيت للسكن إلى دار لإيواء الأيتام مدار السنه هو تغيير جوهري يحول المأجور من صعيد لآخر ويعرضه لفقدان ميزاته التأجيريه. فضلاً عن الإرهاق الذي يسببه له.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 5/7/1968 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 929 لعام 1968).