Call us now:
إيجار ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ سكن ـ مدرسه:
لا يمكن تغيير وجهه الاستعمال من منزل للسكن إلى مدرسه دون موافقه المؤجر وإن كان التحويل عرضياً ولفتره فصل من السنه وإن كانت النيه متجهه إلى إعادته لحالته بعد ذلك.
قرار رقم * (استئناف مدنية 11/1/1957 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 126 لعام 1957).