Call us now:
إيجار ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ بيع أدويه ـ ألبسه جاهزه ـ ضرر المالك:
إن تغيير نوع التجاره من بيع الأدويه إلى بيع القمصان والجاكتات الجاهزه لا يعتبر تغييراً في وجهه استعمال المأجور يوجب الإخلاء إذ أنه لا يلحق ضرراً في المأجور من جهه ومن جهه ثانيه لأن المأجور بقي مستعملاً للتجاره. وإنما التغيير اقتصر على الصنف وهذا الأمر لا تأثير له على وضعيه المأجور لأنه لم يتحول من محل للتجاره إلى محل للصناعه أو السكن. وقد سار الاجتهاد على أنه يجب حصول ضرر على المالك من جراء التغيير حتى يتسنى له طلب إسقاط المستأجر من حق التمديد.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 11/6/1954 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 512 لعام 1954).