الاجتهادات الخاصة 6660

إيجار ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ الصفه الغالبه ـ تعاطي الخياطه:
إن تعاطي الخياطه في المأجور من قبل زوجه المستأجر في سبيل الارتزاق بوسائل أوليه كوضع مكنه خياطه ومكواه على الكهرباء وبعض الثياب تحت العمل مع وجود ابنتين تتعاطيان الخياطه ليس من شأنه أن يغير وجهه استعمال المأجور ولا يضر به. وهو من المسائل المألوفه التي لا تحول المأجور إلى معمل خياطه أو محلاً للخياطه معروفاً بهذه الصفه يؤمه الزبائن بكثره مما يجعل الصفه الغالبه في المأجور صفه الخياطه.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 14/5/1954 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 375 لعام 1954).