الاجتهادات الخاصة 6665

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريبات ـ إقامه إنشاءات ـ استعمال عادي ـ ضرر المؤجر ـ إزاله الإنشاءات ـ تعويض:
1 ـ إن التخريب الذي قصده المشترع هو الإتلاف الذي يلحقه المستأجر غير الناتج عن الاستعمال العادي (إزاله جزء من البناء أو إتلاف بعض أجزائه قصداً) أما إقامه إنشاءات جديده تغير معالم العقار فإن الماده 548 مدني منعت المستأجر من إحداث تغيير في المأجور إلا إذا كان لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.
2 ـ إن المطالبه بالتخليه لمجرد إحداث هذه التغييرات لا تكون إلا إذا اقترنت بوقوع الضرر. وبإمكان المؤجر المطالبه بإزاله التغييرات وبالتعويض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 659 تاريخ 2/4/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 528 لعام 1964).