Call us now:
إيجار ـ إساءه استعمال ـ تخريب ـ انتفاع المستأجر ـ ضرر المؤجر:
إن المقصود بإحداث التخريب في المأجور هو حدوث تغيير سبب عطلاً وعيباً فيه ونشأ عنه ضرر مادي أو معنوي للمؤجر أما إذا استلزم التغيير انتفاع المستأجر أو نشأ عنه تحسن في المأجور فلا يكون ذلك إساءه لاستعماله.
(نقض سوري رقم 868 تاريخ 8/6/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 357 لعام 1970).