الاجتهادات الخاصة 6667

إيجار ـ إساءه استعمال ـ حريق ـ استعمال غير عادي:
إذا كان نشوب الحريق في المأجور نتيجه لاستعماله على وجه لا يأتلف مع الاستعمال العادي فإن التخليه تترتب لمسؤوليه المستأجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 521 أساس 524 تاريخ 24/4/1976 ـ سجلات محكمة النقض).