الاجتهادات الخاصة 6669

إيجار ـ إساءه استعمال مأجور ـ تخريبات ـ وهن البناء ـ ضرر المأجور:
إن التخريب الذي يوجب تخليه المأجور ويعتبر إساءه في استعماله هو ذلك الذي ينال من سلامه البناء ويوهنه ويسبب له الضرر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 702 أساس إيجارات 528 تاريخ 24/5/1976 ـ سجلات محكمة النفض).