Call us now:
المبدأ: إيجار ـ إخلاء ـ لعلة التملك ـ زوجان ـ مالك مستقل ـ طلب عارض
1 ـ إذا تملك الزوج وزوجته داراً كاملة على درة الاستقلال، ولم تكن الزوجة مستأجرة، فإن شرطاً من شروط الاخلاء لعلة التملك يكون قد تخلف. وعليه الاجتهاد.
2 ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل يكون في معرض طلب الإخلاء لعلة السكنى وليس في مجال آخر.
((نقض 933 اساس 366 تاريخ 27ـ4ـ1978)).
3 ـ الطلب العارض إذا لم يدفع رسمه يهمل.
قرار رقم 69 الغرفة استئناف – 52 اساس لعام 1993