Call us now:
المبدأ: أصول ـ استخار دعوى ـ يمين كاذبة ـ النفاذ المعجل والحكم المبرم
ـ تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين الكاذبة لا يلزم المحكمة باستئخار الدعوى المنظورة أمامها لأن ذلك في حال ثبوته يكون مناطه إعادة المحاكمة ولا تأثير في ذلك على الدعوى الراهنة.
ـ إذا كان الحكم سيغدو مبرماً في الاستئناف فلا حاجلة لتشميه بصيغة النفاذ المعجل حسب طلب الطاعن استئنافاً.
قرار رقم 74 الغرفة استئناف – 1074 أساس لعام 1993