Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ تفسير حكم ـ استئناف ـ رد شكلاً
إذا رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية فإن محكمة الاستئناف لا تملك تصحيحه أو تفسيره لعدم اختصاصها ويعود أمر التفسير إلى محكمة أول درجة.
قرار رقم 72 الغرفة استئناف – 1264 اساس لعام 1993