الاجتهادات الخاصة 1746

المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ مؤجر ومالك ـ بدء العلاقة الإيجارية ـ إثباتها
1 ـ يشترط في طلب التخلية لعلة السكنى أن يكون طالب التخلية هو الذي أجر العقار أو أن الاجارة قد تمت في ظل ملكيته.
2 ـ إثبات بدء العلاقة، لتحقيق الشرط المذكور، لا يكون بالشهادة إذا عارض الطرف الآخر.
قرار رقم 74 الغرفة استئناف – 42 اساس لعام 1993