الاجتهادات الخاصة 1753

المبدأ: أصول ـ جمع صفتي المدعي والمدعى عليه حين توكل المدعى عليها ـ بصفتها وكيلة عن المدعي ـ محامياً للمدعي، يعني أنها جمعت صفتي المدعي والمدعى عليه من البداهة أنه لا يجوز جمع صفة المدعي والمدعى عليه في دعوى واحدة.
قرار رقم 92 الغرفة استئناف – 875 اساس لعام 1993