الاجتهادات الخاصة 1759

المبدأ: إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ تدخل المشتري ـ علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي وخلفه ـ البطاقة وتعدد المستأجرين ـ اشعار الوصول وسجل البريد.
1 ـ مشتري أو مستثمر المحل التجاري هو خلف خاص للمستأجر الأصلي ومن مصلحته التدخل في الدعوى والإدلاء بالدفوع المتعلقة بمصلحة المستأجر.
2 ـ بشراء الخلف للمحل التجاري تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على سلفه.
3 ـ العلاقة الإيجارية تبقى مع المستأجر الأصلي حتى يبلغ المؤجر ببيع المتجر إلى الغير، كما يظل المستأجر الأصلي ملتزماً بدفع بدل الإيجار حال إنذاره.
4 ـ استقر الاجتهاد على أن توجيه بطاقة بريدية واحدة إلى مستأجرين معاً يجعلها غير قانونية.
5 ـ مطالبة المستأجر بقسط من أجور دون بيان المدة يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة.
6 ـ سجل البريد لا يغني عن وثيقة الاعلام لإثبات التبليغ وصحته.
7 ـ الحكم للمدعي بأجور لم يطلبها في استدعاء الدعوى يعني الحكم له بما لم يطلبه.
قرار رقم 425 الغرفة استئناف – 164 اساس لعام 1993