الاجتهادات الخاصة 1761

المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة ترك المأجور وتملك المستأجر عقاراً ـ دعوى وارث المالك المؤجر قبل تسجيل الانتقال.
استقر الاجتهاد على أن أثر اكتساب الملكية للعقار المأجور لا يسري على المستأجر إلى من تاريخ تسجيله العقاري. ولذا فإن دعوى وارثه المالك المؤجر بالإخلاء قبل تسجيل الانتقال مردودة شكلاً.
قرار رقم 490 الغرفة استئناف – 502 اساس لعام 1993