Call us now:
المبدأ: إيجار ـ إساءة استعمال ـ إخفاء مسروقات ـ شروط العقد.
1 ـ يخلى المأجور إذا أساء المستأجر الاستعمال باحداث تخريب أو استعمله بطريقة تتنافى وشروط العقد (م/5/فقرة /ب/ إيجار).
2 ـ إن مصادرة مسروقات من المأجور اخفاها المدعى عليه المستأجر لا تشكل استعمالاً للمأجور يتنافى وشروط العقد.
قرار رقم 526 الغرفة استئناف – 526 اساس لعام 1993