Call us now:
المبدأ: نسبة العجز ـ خبرة ـ إعادة محكمة ـ نقض بأمر خطي.
ـ إن ثبوت تماثل المريض للشفاء بموجب تقرير خبرة من طبيب مختص يوجب اعتبار ما ورد بالتقرير حدثاً جديداً يجيز إعادة المحاكمة للمحكوم عليه بناء على طلب وزير العدل النقض بأمر خطي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قرار رقم 602 الغرفة جزائية – 861 اساس لعام 1993