الاجتهادات الخاصة 1773

المبدأ: ـ إساءة الائتمان ـ إثبات.
ـ لا تتحقق جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كانت مسبوقة بعقد ائتمان ويجب إثباته بالوسائل المدنية.
قرار رقم 2803 الغرفة جزائية – 3967 اساس لعام 1993