Call us now:
المبدأ: ـ مال مسروق ـ شراؤه ـ تصريفه ـ سرقة.
ـ إن تصريف المال المسروق أو شراءه جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها، مما لا يجوز إدانة الطاعن مشتري المال المسروق بجرم السرقة بدون ادعاء اصولي من النيابة العامة.
قرار رقم 3234 الغرفة جزائية – 10506 اساس لعام 1993