Call us now:
المبدأ: آثار ـ مخالفة.
ـ إن أثرية المكان إنما تقررها السلطات الأثرية وحدها.
ـ لا يجوز إجراء الإصلاحات والترميمات والإنشاءات ضمن الأماكن الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.
قرار رقم 2501 الغرفة جزائية – 2180 اساس لعام 1993