الاجتهادات الخاصة 1778

المبدأ: ـ شركة الضمان السورية ـ عقد تأمين ـ مسؤولية ـ محكمة الموضوع ـ قناعة ـ أدلة ـ توزيع المسؤولية ـ تعويض.
ـ تخضع مسؤولية شركة الضمان السورية للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها. أما مسؤوليتها بالنسبة للاضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإنها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 ومنها إذا كان سائق السيارة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سوق قانونية، وللشركة الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعه من تعويض في هذه الحالة.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض المناسب من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
قرار رقم 2724 الغرفة جزائية – 3468 اساس لعام 1993