الاجتهادات الخاصة 1782

المبدأ: ـ محكمة الموضوع ـ أدلة ـ قناعة ـ توزيع المسؤولية وتحديد التعويض ـ علاقة التابع بالمتبوع.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
ـ إن علاقة التابع بالمتبوع تشكل دعوى مدنية تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.
قرار رقم 2590 الغرفة جزائية – 2278 اساس لعام 1993