الاجتهادات الخاصة 1786

المبدأك صحة الإنسان ـ تعويض ـ جبر الضرر.
ـ إن صحة الإنسان لا تقدر بثمن وإن التعويض ليس إلا لجبر الضرر عن المصاب.
قرار رقم 551 الغرفة جزائية – 283 اساس لعام 1993