الاجتهادات الخاصة 1787

المبدأ: حدث ـ محامي الحدث ـ دفاع جدي ـ نظام عام.
ـ الاجتهاد مستقر على أن اكتفاء المحامي عن الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً لأن الشارع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً على مصلحته ورعايته وهو من منطقات النظام العام.
قرار رقم 423 الغرفة جزائية – 362 اساس لعام 1993