Call us now:
المبدأ: ـ حدث ـ تعيين محامي عنه.
ـ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محامياً يجعل حكمها مبنياً على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث).
قرار رقم 477 الغرفة جزائية – 403 اساس لعام 1993
المبدأ: ـ حدث ـ تعيين محامي عنه.
ـ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محامياً يجعل حكمها مبنياً على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث).
قرار رقم 477 الغرفة جزائية – 403 اساس لعام 1993