Call us now:
المبدأ: حكم ـ بيان مؤدى الأدلة.
ـ الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً ولا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً، ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون.
قرار رقم 403 الغرفة جزائية – 285 أساس لعام 1993