الاجتهادات الخاصة 1792

المبدأ: أسباب مخففة ـ طلبها ـ مناقشة الطلب.
ـ إذا طلب الحدث الرحمة وكذلك وكيله الذي طلب منحه أقصى أسباب التخفيف وجب على المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه سلباً أو إيجاباً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 521 الغرفة جزائية – 407 أساس لعام 1993