الاجتهادات الخاصة 1793

المبدأ: حكم ـ الإحاطة بواقعة الدعوى ـ الأدلة ـ مناقشتها ـ تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة.
ـ إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعليل ويوجب نقضه.
ـ إن تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات السابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه.
قرار رقم 490 الغرفة جزائية – 404 اساس لعام 1993