Call us now:
المبدأ: طعن ـ تسجيله.
ـ يجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
ـ إن اقرار الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل.
قرار رقم 437 الغرفة جزائية – 303 اساس لعام 1993