Call us now:
المبدأ: ولي ـ دعوته ـ تعويض ـ صفة الولي ـ ادعاء بعد النقض ـ وفاة المدعى عليه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن حضور الأب كولي للحدث لا يستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه ولم يدع بهذه الصفة. ولا يجوز استدراك الادعاء عليه بعد النقض.
ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى مدنية بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
قرار رقم 573 الغرفة جزائية – 388 اساس لعام 1993