Call us now:
المبدأ: أسباب مخففة تقديرية ـ منحها.
إن أي تعليل تورده المحكمة لمنحها الأسباب المخففة التقديرية كاف لتبرير منحه هذه الأسباب بلا معقب على مقدر التخفيف الذي منحته طالما أن ذلك تم في الحدود التي سمح بها القانون. وقد اتفق الاجتهاد والفقه على أن ذلك يعود لقناعة هيئة المحكمة.
قرار رقم 5404 الغرفة جزائية – 10277 اساس لعام 1993