الاجتهادات الخاصة 1842

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الهدم والبناء ـ عودة المستأجرين ـ إشارة دعوى.
1 ـ حق المستأجرين بالعودة إلى البناء الجديد بعد إخلائه يتقرر بعد إقامة البناء، وهو موضوع دعوى أخرى غير دعوى الإخلاء.
2 ـ دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء ليست دعوى عينية عقارية فلا تحتاج لوضع اشارتها على الصحيفة العقارية.
قرار رقم 192 الغرفة استئناف – 521 اساس لعام 1993