Call us now:
المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تبليغ.
يجب أن تبلغ البطاقة إلى مخاطبها وفق إحدى الحالات المنصوص عليها تسلسلاً في الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من قانون الإيجار: إما إلى المخاطب بذاته، وإما إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو بالالصاق.. وليس على سبيل الخيار.. وذلك تحت طائلة عدم ترتب الآثار القانونية على التبليغ.
قرار رقم 207 الغرفة استئناف – 431 اساس لعام 1993