Call us now:
المبدأ: أصول ـ الادعاء ببطلان حكم ـ انبرام.
1 ـ إذا كان الجدل لا يخرج عن عمل يتعلق بتطبيق وتأويل الوكالة المبرزة في الدعوى فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام.
2 ـ ثم إن الاجتهاد استقر على أن انبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
((قرار محكمة النقض 268 اساس مدني 2122 تاريخ 11ـ3ـ1978)).
قرار رقم 219 الغرفة استئناف – 545 اساس لعام 1993