الاجتهادات الخاصة 1849

المبدأ: اجارة ـ عقد إيجار الفضولي ـ شرطه.
ألزمت المادة 20 من قانون الإيجار المالك بالإيجار الذي يعقده الفضولي بشرط مرور عام على قيام الفضولي بالتأجير وسكوت المالك.
قرار رقم 226 الغرفة استئناف – 486 اساس لعام 1993