الاجتهادات الخاصة 1852

المبدأ: إجارة ـ أجور ـ حوالة بريدية ـ نقص دلالتها على اسم المرسل إليه.
إن الدعوى التي يقتصر الحكم فيها على مبلغ دون إخلاء، إذا نقصت الدلالة في الحوالة على اسم المرسل إليه، تجير المحكمة في حكمها للمرسل إليه قبضها. وبذا تبرأ ذمة المرسل المستأجر.
قرار رقم 229 الغرفة استئناف – 538 اساس لعام 1993